تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: يفسد من كل حجة إذا أنزل الماء الدافق وتعمد الجماع وإن كان دون الفرج، إلا نظرة فعليه دم، وحجته جائزة.١

[١٦٣٤-] قلت: رجل وقع بأربع نسوة وهو محرم في يوم واحد أو في أيام متفرقة؟

قال: فسد حجه وعليه كفارة واحدة٢ما لم يكفر،٣ فإذا قتل

١ انظر عن مسألة النظر بالتفصيل مسألة رقم (١٥٨٥) .

٢ هذا هو المذهب، وكذلك إن كرر غيره من سائر المحظورات من جنس واحد، لتداخل الكفارات.

وعن الإمام أحمد رواية: أن عليه لكل وطء كفارة.

وعنه أخرى: إن تعتمد سبب المحظور، مثل إن لبس لشدة الحر، ثمّ لبس للبرد، ثم لبس للمرض، فعليه كفارات، وإلا فواحدة.

٣ فإن كفّر عن الأول لزمه للثاني كفارة.

[] انظر: المغني ٣/٣١٨، ٣/٥٢٧، الإنصاف ٣/٥٢٥-٥٢٦، المبدع ٣/١٨٣-١٨٤، المقنع بحاشيته ١/٤٢٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٣٣٧