تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال] .١

[١٥٢١-] قلت: لحم الصيد؟

قال: لا بأس به للمحرم إلا ما أريد [به] ٢ الرجل إذا صيد من أجله على ما قال عثمان رضي الله عنه.٣

قال إسحاق: كما قال سواء.٤

[١٥٢٢-] قلت: قوم محرمون اشتركوا في صيد؟

قال: عليهم جزاء واحد.٥

١ انظر عن قول إسحاق الإشراف ق١١٥ب.

٢ ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.

٣ قال في المغني "وإن صيد من أجله لم يبح له، روي ذلك عن عثمان ابن عفان". انظر: المغني والشرح الكبير ٣/٢٨٩.

٤ انظر عن قول إسحاق سنن الترمذي ٣/٢٠٤.

٥ هذا هو المذهب لقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ المائدة ٩٥.

والجماعة قد قتلوا صيدًا فيلزمهم مثله.

ولأنه بدل متلف يتجزأ، فيقسم بدله بين المشتركين.

وعنه: على كل واحد جزاء.

وعنه: إن كفروا بالمال فجزاء واحد، وإن كفروا بالصيام فكفارات.

الكافي ١/٤٢٢، الإنصاف ٣/٥٤٧، المغني ٣/٥٤٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٢٤٢