قال إسحاق: كما قال] .١
[١٥٢١-] قلت: لحم الصيد؟
قال: لا بأس به للمحرم إلا ما أريد [به] ٢ الرجل إذا صيد من أجله على ما قال عثمان رضي الله عنه.٣
قال إسحاق: كما قال سواء.٤
[١٥٢٢-] قلت: قوم محرمون اشتركوا في صيد؟
قال: عليهم جزاء واحد.٥
١ انظر عن قول إسحاق الإشراف ق١١٥ب.
٢ ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.
٣ قال في المغني "وإن صيد من أجله لم يبح له، روي ذلك عن عثمان ابن عفان". انظر: المغني والشرح الكبير ٣/٢٨٩.
٤ انظر عن قول إسحاق سنن الترمذي ٣/٢٠٤.
٥ هذا هو المذهب لقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ المائدة ٩٥.
والجماعة قد قتلوا صيدًا فيلزمهم مثله.
ولأنه بدل متلف يتجزأ، فيقسم بدله بين المشتركين.
وعنه: على كل واحد جزاء.
وعنه: إن كفروا بالمال فجزاء واحد، وإن كفروا بالصيام فكفارات.
الكافي ١/٤٢٢، الإنصاف ٣/٥٤٧، المغني ٣/٥٤٦.