تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأدركه المساء بمنى فلينفر.١

قال إسحاق: كما قال، لما كان نفره حيث نفر أولًا، (فإنما) ٢ قيل له٣ يتعجل في اليومين قبل المساء، فإذا أمسى لم يكن له أن ينفر،٤ فإذا كان نفر في الوقت الذي أمر فذاك نفره، ثم رجوعه إليه [ع-٩٤/ب] لحاجة لم يضره ذلك، ورجع من ساعته ليلًا كان أو نهارًا.

[١٦٥٦-] قلت: قال سفيان: من رمى قبل الزوال يعيد الرمي؟ ٥

قال أحمد: نعم.

قال إسحاق: كما قال.٦

١ قال في المبدع ٣/٢٤٥: "فلو عاد فلا يضر رجوعه لحصول الرخص، وليس عليه رمي في اليوم الثالث، قاله أحمد" ا. هـ.

وذكر ذلك أيضًا المرداوي في الإنصاف ٤/٤٩.

٢ في ع "وإنما"، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ.

٣ في ع بزيادة "أن".

٤ سبق في المسألة (١٤٥١) بيان أحكام النفر، وأن من أدركه المساء بمنى لزمه المبيت.

٥ انظر عن قوله المغني ٣/٤٧٦ والإشراف ق ١٢٧أ.

٦ سبق كلام الإمامين عن ذلك في المسألة (١٤٣٨) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٣٥٩