تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال، (لأن إحرامه وإحرام المفرد) ١ والمتمتع إحرام واحد.٢

[١٥٨٢-] قلت: رجل أحرم بالحج فكره (ذاك) ٣ أبوه وأمه.

قال: إذا وجب، فعليه الإنفاذ.٤

قال إسحاق: كما قال.

١ في ع "لأن إحرامه إحرام المفرد الحج"، والصواب ما أثبته، لأن الكلام لا يستقيم إلا بذلك.

٢ يأتي نحو هذا الجواب في الموضوع عن الإمام إسحاق في المسألة (١٦٣١)، (١٦٧٩) .

٣ في ع "ذلك"، والأولى ما أثبته من ظ، لأنه المشار به إلى القريب.

٤ أي: عليه أن يحج إذا كان واجبًا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما إن كان تطوعًا فلا يحج، لأحقيتهما بمنعه من ذلك، كالجهاد إذا لم يتعين.

انظر: الإنصاف ٣/٤٠٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٢٩٦