قال إسحاق: كما قال، (لأن إحرامه وإحرام المفرد) ١ والمتمتع إحرام واحد.٢
[١٥٨٢-] قلت: رجل أحرم بالحج فكره (ذاك) ٣ أبوه وأمه.
قال: إذا وجب، فعليه الإنفاذ.٤
قال إسحاق: كما قال.
١ في ع "لأن إحرامه إحرام المفرد الحج"، والصواب ما أثبته، لأن الكلام لا يستقيم إلا بذلك.
٢ يأتي نحو هذا الجواب في الموضوع عن الإمام إسحاق في المسألة (١٦٣١)، (١٦٧٩) .
٣ في ع "ذلك"، والأولى ما أثبته من ظ، لأنه المشار به إلى القريب.
٤ أي: عليه أن يحج إذا كان واجبًا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما إن كان تطوعًا فلا يحج، لأحقيتهما بمنعه من ذلك، كالجهاد إذا لم يتعين.
انظر: الإنصاف ٣/٤٠٠.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٩٦