تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[و] ١ قال: من قلد هديه، وهو يريد الحج فقد وجب عليه الإحرام، وحديث عائشة رضي الله عنها: "أنه [إن] ٢ كان مقيمًا لا يحرم عليه شيء".

قال إسحاق: كما قال.٣

[١٤٨٩-] قلت: صيام (المتمتع)؟ ٤

قال: (يصوم) ٥ في أشهر الحج على حديث ابن عمر رضي الله عنهما٦ ما بين أن يهل بالحج، ويجعل آخرها٧ يوم

١ الواو ساقطة من ع، والصواب إثباتها، كما في ظ، والقائل هو الإمام أحمد.

٢ ساقطة من ع، والصواب إثباتها، كما في ظ لاستقامة المعنى بذلك.

٣ انظر عن قول الإمامين فتح الباري ٣/٥٤٦، ومعالم السنن ٢/٢٩٣، وشرح السنة ٧/٩٦.

٤ في ع "التمتع"، والمناسب للسياق بعده ما أثبته من ظ.

٥ في ظ "تصوم".

٦ وحديث ابن عمر جاء فيه "فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعةً إذا رجع إلى أهله".

متفق عليه، البخاري في باب من ساق البدن معه ٢/١٨١، ومسلم في باب وجوب الدم على المتمتع ١/٩٠١.

٧ أي الأيام الثلاثة.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٢١١