تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال، (والتقصير) ١ في غيرهم٢ سنة أيضًا٣.

[١٧١٦-] [قلت: لأحمد] ٤ إن النبي ﷺ (أقام) ٥ بمكة

١ في ظ "والمقصر"، والأقرب ما أثبته، وقد عقد البخاري كتابًا سماه: "كتاب تقصير الصلاة"، صحيح البخاري ٢/٣٤.

٢ أي في غير الحج والعمرة والجهاد.

٣ لما روي عن إبراهيم أنه قال: "أتى النبي ﷺ رجل فقال: يا رسول الله إني أريد البحرين في تجارة فكيف تأمرني في الصلاة؟ فقال له رسول الله ﷺ: صل ركعتين".

رواه سعيد كما في المغني ٢/١٠٠، وأورده عن إبراهيم أيضًا الجصاص في أحكام القرآن ٢/٢٥٥.

وغير ذلك من الأحاديث الدالة على جواز قصر الصلاة في السفر.

قال ابن قدامة في المغني ٢/١٠٠: "وهذه النصوص تدل على إباحة الرخص في كل سفر. وقد كان النبي ﷺ يترخص في عوده من سفره، وهو مباح" ا. هـ.

انظر: المغني ٢/٩٩، بداية المجتهد ١/١٥٨، المجموع ٢/٣٤٦، المقنع بحاشيته ١/٢٢٢، الإنصاف ٢/٣١٦، كفاية الأخيار ١/٨٧، توضيح البيجوري ١/٢٢٨، أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٥٥.

٤ في ع "قلت لأحمد رضي الله عنه".

٥ في ع "إذا أقام" بزيادة إذا.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٤١٤