تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٦١٩-] قلت: يستلم الأركان كلها؟

قال: لا، إلا اليماني والحجر.١

قال إسحاق: هكذا هو.٢

[١٦٢٠-] قلت: رجل طاف ثمانيًا أو تسعًا، يتم طوافين (أو يقطع)؟ ٣

قال: (إن شاء أتم) ٤ طوافين وإن شاء قطع، ولا ينصرف إلا على وتر.

قال إسحاق: كما قال، ولكن يبني على ما طاف حتى يتم طوافين.

١ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني.

ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما: لم أر رسول الله ﷺ يستلم غير الركنين اليمانيين. أخرجهما مسلم في باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين ١/٩٢٤.

[] وانظر عن المسألة المغني ٣/٣٩٣-٣٩٥، المبدع ٣/٢١٧، الروض الندي ١٨٤.

٢ الإشراف ق ١١٦ ب.

٣ في ظ "ويقطع"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع.

٤ في ع "إن شاء أن يتم"، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٣٢٨