تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتجهز هو فلا بأس.١

[١٦٧٢-] قلت: قال سفيان: إن شاء صام الثلاثة أيام (متفرقة) ٢، والوصال أحب [إلي] .٣

قال أحمد: لا بأس به متفرقًا.

قال إسحاق: كما قال، لما لم يسم الله عز وجل في كتابه متتابعًا.٤

[١٦٧٣-] قلت: قال سفيان فإن لم يصم في العشر فعليه دم؟ ٥

١ راجع عن قول الإمامين أيضًا المسألة (١٣٧٢) .

٢ في ظ "متفرقًا"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع.

٣ ساقطة من ع.

٤ المقصود بذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ سورة البقرة آية ١٩٦.

فلم يذكر التتابع هنا.

وقال ابن قدامة في المغني ٣/٥٠٦: "ولا يجب التتابع، وذلك لا يقتضي جمعًا ولا تفريقًا. وهذا قول الثوري وإسحاق وغيرهما، ولا نعلم فيه مخالفًا" ا. هـ.

وانظر أيضًا: الإنصاف ٣/٥١٥، المبدع ٣/١٧٧.

٥ قال المروزي في اختلاف العلماء ص ١٢٢: "قال سفيان: إذا لم يجد المتمتع ما يذبح ولم يصم فإن الدم أحب إلي، ومنهم من يرخص يقول: يصوم بعد أيام التشريق" ا. هـ.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٣٧٤