تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.١

[١٤٨٨-] قلت: من قال: من قلد هديه فقد أحرم؟ ٢

(قال: قالت) ٣ عائشة رضي الله عنها: "كنت أفتل٤ قلائد هدي رسول الله ﷺ"٥.

١ انظر: لقول إسحاق معالم السنن ٢/٢٩٣.

وركوب البدن إذا كان لحاجة يجوز، لحديث جابر المذكور، ولأنه تعلق بها حق المساكين فلم يجز ركوبها من غير ضرورة، وأما مع عدم الحاجة ففيه روايتان عن الإمام أحمد:

إحداهما: وهو الصحيح من المذهب أنه لا يجوز لما ذكرنا.

والثانية: يجوز لحديث أبي هريرة.

[] المغني والشرح الكبير٣/٥٦٣، الإنصاف٤/٩١، المبدع ٣/٢٨٧-٢٨٨.

٢ ويحرم عليه ما يحرم على المحرم، وهو قول ابن عباس، ومحكي عن ابن عمر رضي الله عنهم، كما سيأتي في التعليق على قول إسحاق: (كما قال) .

٣ في ظ "وقالت"، والأولى ما أثبته من ع لاستقامة المعنى بذلك.

٤ فتل الحبل فتلًا أي لواه وبرمه. المعجم الوسيط ٢/٦٧٣، لسان العرب ١١/٥١٤.

٥ ولفظه "عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله ﷺ يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم".

أخرجه البخاري في باب فتل القلائد للبدن ٢/١٨٢، ومسلم في باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم ١/٩٥٧، وأبو داود في باب من بعث بهديه وأقام ٢/٣٦٥، وابن ماجه في باب تقليد البدن ٢/١٠٣٤، حديث٣٠٩٥.

وبظاهره قال مالك والشافعي، كما في معالم السنن.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٢١٠