قال إسحاق: كما قال سفيان،١ لما يلزم حكومة المحرم فيما يصيب في غير (الأهلي) .٢
[١٦٩٨-] قلت: سئل سفيان: أرأيت إن كثر عليه القمل، أترى أن يلقيها ويكفّر؟
قال: نعم.
قال أحمد: جيد.٣
قال إسحاق: كما قال،٤ لأن الله عز وجل لم يأمره بتعذيب نفسه.٥
١ كما سبق تقرير ذلك في التعليق السابق.
٢ في ع "أهلي".
٣ رمي القمل كقتله، قال ابن قدامة في المغني ٣/٢٦٧: "ولا فرق بين قتل القمل أو إزالته بإلقائه على الأرض" ا. هـ.
وانظر أيضًا: الفروع ٣/٣٥٧، الإنصاف ٣/٤٨٧، وسبق في المسألة (١٥١٦) أن في قتل المحرم للقمل روايتين عن الإمام أحمد:
إحداهما: لا جزاء عليه، وهي المذهب.
والثانية: عليه الجزاء، فيوافقها ما نقله عنه الكوسج هنا.
٤ نسب ابن قدامة في المغني إلى إسحاق أنه يقول فيمن قتل القمل عليه تمرة فما فوقها. المغني ٣/٢٦٨.
٥ قال تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ البقرة ٢٨٦.