تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال سفيان،١ لما يلزم حكومة المحرم فيما يصيب في غير (الأهلي) .٢

[١٦٩٨-] قلت: سئل سفيان: أرأيت إن كثر عليه القمل، أترى أن يلقيها ويكفّر؟

قال: نعم.

قال أحمد: جيد.٣

قال إسحاق: كما قال،٤ لأن الله عز وجل لم يأمره بتعذيب نفسه.٥

١ كما سبق تقرير ذلك في التعليق السابق.

٢ في ع "أهلي".

٣ رمي القمل كقتله، قال ابن قدامة في المغني ٣/٢٦٧: "ولا فرق بين قتل القمل أو إزالته بإلقائه على الأرض" ا. هـ.

وانظر أيضًا: الفروع ٣/٣٥٧، الإنصاف ٣/٤٨٧، وسبق في المسألة (١٥١٦) أن في قتل المحرم للقمل روايتين عن الإمام أحمد:

إحداهما: لا جزاء عليه، وهي المذهب.

والثانية: عليه الجزاء، فيوافقها ما نقله عنه الكوسج هنا.

٤ نسب ابن قدامة في المغني إلى إسحاق أنه يقول فيمن قتل القمل عليه تمرة فما فوقها. المغني ٣/٢٦٨.

٥ قال تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ البقرة ٢٨٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٣٩٦