تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٦٩٩-] قلت: قال سفيان في رجل أصاب صيدًا وعنده طعام لا يتم جزاء الصيد: صام، لا يكون بعضه (صومًا) ١ وبعضه (طعامًا) ٢، يكون صومًا.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال.٣

[١٧٠٠-] قلت: [سئل سفيان]: ٤ أرأيت إن كان جزاؤه مدًا أو

١ في ع "صوم"، وقواعد العربية تؤيد ما أثبته من ظ.

٢ في ع "طعام"، وقواعد العربية تؤيد ما أثبته من ظ.

٣ أي من أصاب صيدًا والطعام الذي عنده لا يكفي لجزائه، فإنه يصوم ويترك الطعام، ولا يصوم عن بعض ويطعم عن البعض الآخر.

قال ابن قدامة في المغني ٣/٥٤٥: "ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض، نص عليه أحمد، وبه قال الشافعي والثوري وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، إلى أن قال: لأنها كفارة واحدة، فلا يؤدي بعضها بالإطعام وبعضها بالصيام كسائر الكفارات".

وقال المرداوي في الإنصاف ٣/٥١٢: "ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعضه، نص عليه، ولا أعلم فيه خلافًا" ا. هـ.

وانظر أيضًا: المبدع ٣/١٧٤، الفروع ٣/٤٣٢، الإشراف ٣٩ ب.

٤ ساقط من ظ، والموافق للسياق إثباتها كما في ع

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٣٩٧