قال إسحاق: كما قال، لما صحّ نهي النبي ﷺ، وفرق بينهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه.١
[١٦٨٩-] قلت: قال سفيان في رجل أرسل كلبه في الحل على [شيء] ٢ فطرده حتى دخل الحرم فأخذه: (ليس) ٣ عليه شيء، ليس هو بمنزلة يده.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال.٤
[١٦٩٠-] قلت: قال: لو رمى شيئًا في الحل (فدخلت) ٥ رميته الحرم فأصابت شيئًا ضمن، لأن يده التي جنت.
قال أحمد: ما أحسن ما قال.
١ سبق بيان حكم النكاح للمحرم، وتخربج ما صحّ من نهي النبي ﷺ عن ذلك، وتفريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسألة (١٤٧٢)، وانظر أيضًا: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ١٦٩.
٢ ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثابتها كما في ع.
٣ في ع "قال: ليس" بزيادة قال، والمقام لا يتطلبها، كما أثبته من ظ.
٤ سبق بيان الحكم في المسألة (١٦١٠) .
٥ في ظ "فدخل"، والموافق للسياق ما أثبته من ع.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٨٩