تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٥٩٧-] قلت: يكره الجوار١ بمكة؟

قال: قد جاور جابر وابن عمر رضي الله عنهما،٢ ليت أني الآن بمكة مجاور.٣

قال إسحاق: كما وصف.

[١٥٩٨-] قلت:٤ يقتل صيدها متعمدًا ويكفّر؟

قال: (لا يعجبني أن يفعل ذلك) ٥ متعمدًا.

قال إسحاق: كما قال.٦

[١٥٩٩-] [ع-٩١/أ] قلت: هل يقطع من شجر الحرم متعمدًا ويكفّر؟

١ الجوار لغة: المجاورة، وجاوره مجاورة أي ساكنه، فالجوار بمكة أي السكن بها. لسان العرب ٤/١٥٣، المعجم الوسيط ١/١٤٦.

٢ ذكر ذلك ابن قدامة في المغني ٣/٥٨٧، ومحب الدين الطبري في القرى ص ٦٦٠.

٣ تستحب المجاورة بمكة، وتجوز لمن هاجر منها المجاورة بها، ونقل حنبل عن الإمام أحمد إنما كره عمر الجوار بمكة لمن هاجر منها، فحمله في الفروع أن الإمام أحمد حكاه ولم يقل به، ويحتمل القول به فيكون فيه [] [] روايتان. الفروع ٣/٤٩٢-٤٩٣، الإنصاف ٣/٥٦٣، المغني ٣/٥٨٧.

٤ في ع وردت هذه المسألة قبل المسألة التي تليها، والمناسب الترتيب الذي أثبته من ظ، بدليل الضمير في قوله "صيدها"، فإنه يرجع إلى مكة في المسألة التي قبلها.

٥ في ع "ما يعجبني أن يفعل ذاك".

٦ سبق تقرير حكم صيد الحرم وما يجب فيه في المسألة (١٥٢٣) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٣١٣