[١٤٥٨-] قلت:١ السواك للمحرم؟
قال: لا بأس به.٢
قال إسحاق: كما قال؛ أخضرَ كان أو يابسًا، لأن بينه وبين الصوم فرق،٣ لأن الأخضر يخشى دخول [طعمه] ٤ الحلق، والمحرم لا يضره.
١ في ظ بزيادة "لأحمد".
٢ قال ابن المنذر في الإجماع ص ٥٢: " وأجمعوا أن للمحرم أن يستاك "، وقال في الإشراف ق ١١٤م: "ثبت أن رسول الله ﷺ قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، دخل في ذلك المحرم والصائم في شهر رمضان وغيره، ولا أعلم أحدًا منع المحرم من السواك" ا. هـ.
وورد في سواك المحرم عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، وهل تسوك النبي ﷺ وهو محرم، قال: نعم".
انظر: صحيح ابن خزيمة، باب الرخصة في السواك للمحرم ٤/٤٨٦.
سنن البيهقي، باب المحرم يستاك ٥/٦٥.
٣ فيكره للصائم السواك بالعود الرطب في إحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول إسحاق للعلة المذكورة.
والثانية: لا يكره.
[] انظر: الشرح الكبير ٣/٧٢، مصنف ابن أبي شيبة ٣/٣٦-٣٧، فقد جاء فيه آثار تؤيد الروايتين.
٤ سقطت من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن الكلام لا يستقيم بدونها.