تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(يلبي) ١ بالحج حين يصدر٢ الناس من منى؟ ٣

قال: (كرهه) ٤ أصحاب النبي ﷺ.٥

قال إسحاق: كما قال.٦

١ في ظ "يلي"، والصواب ما أثبته من ع.

٢ الصدر: خلاف الورد، وهو الانصراف عن الماء، ويقال أيضًا للانصراف عن غيره، ويوم الصدر: اليوم الرابع من أيام النحر، لأن الناس يصدرون فيه عن مكة إلى أماكنهم.

انظر: المعجم الوسيط ١/٥١٠، القاموس المحيط ٢/٧٠، مجمل اللغة ٢/٥٥٢.

٣ أي يحرم بالحج بمجرد صدور الناس من منى، فقد روى محمد بن فضيل عن أبيه قال: كان عبد الرحمن بن أبي نعم يحرم من السنة إلى السنة ويقول: "لبيك، لو كان رياء لاضمحل" وهذا هو فعله المشار إليه في المسألة. سير أعلام النبلاء ٥/٦٣، حلية الأولياء ٥/٧٠.

٤ في ع "قد كرهه" بزيادة قد.

٥ ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما "من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج".

أخرجه البخاري ٢/١٥٠ في باب قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ . ووجه الكراهة لفعل ابن أبي نعم، لأنه إحرام بالحج قبل أشهره.

٦ انظر عن قوله المغني ٣/٢٢٤، الشرح الكبير ٣/٢٢٣، وراجع أيضًا الإحرام بالحج قبل أشهره في المسألة

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٣١٢