تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.

(وإن) ١ نحر البدنة عن عشرة أجزأه، لما جاء عن النبي ﷺ ذلك.٢

١ في ع "فإن".

٢ وهو ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كنا مع النبي ﷺ في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي الجزور عشرة".

رواه الترمذي في نفس الباب ٣/٣٤٩، وقال: حديث حسن غريب.

ورواه النسائي في كتاب الضحايا، باب ما تجزئ عنه البدنة من الضحايا ٧/٢٢٢.

وابن ماجة في باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة ٢/١٠٤٧، حديث٣١٣١.

واستدل له أيضًا بالحديث المتفق عليه عن رافع بن خديج "إن النبي ﷺ قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير".

البخاري في كتاب الشركة ٣/ ١١٠، ومسلم في كتاب الأضاحي ٢/١٥٥٩، ورواه أيضًا النسائي في كتاب الأضاحي ٧/٢٢١.

والراجح والله أعلم ما دل عليه حديث جابر الصحيح الصريح في الأضحية، وهو أن البدنة عن سبعة، وأما حديث رافع فهو في القسمة لا في الأضحية، وحديث ابن عباس غريب كما صرح به الحافظ الترمذي، وقال: إنما نعرفه من وجه واحد، فهو لا يقوى على معارضة الحديث الصحيح الصريح في الموضوع. وذكر العلامة السندي في حاشية النسائي ٧/٢٢١ أنه منسوخ.

[] وانظر أيضًا: المغني ٣/٥٧٨-٥٧٩، ١١/٩٦، زاد المعاد ١/٢٣١، سنن الترمذي ٣/٢٤٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢٢٢٥