تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النساء١ ويحل من الطيب.٢

قال إسحاق: كما قال، لأن الطيب مباح لما طيبت عائشة رضي الله عنها رسول الله ﷺ قبل أن يفيض.٣

١ لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال يوم النحر: "إنّ هذا يوم رخّص لكم إذا رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء".

أخرجه البيهقي في باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام ٥/١٣٧.

ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لك كل شيء إلا النساء، فقال له رجل: يا ابن عباس والطيب؟ فقال: أما أنا فقد رأيت رسول الله ﷺ يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذلك أم لا؟ ".

أخرجه ابن ماجة في باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة ٢/١٠١١.

٢ لحديث ابن عباس المذكور ولحديث عائشة الآتي في التعليق التالي

٣ الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: "طيبت رسول الله ﷺ لحرمه حين أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت"، أخرجه البخاري في باب الطيب عند الإحرام وما يلبس ٢/١٤٥، وفي باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق ٢/١٩٥، ومسلم في باب الطيب للمحرم عند الإحرام ١/٨٤٦، وأبو داود في باب الطيب عند الإحرام ٢/٣٥٨، وابن ماجة في باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة ٢/١٠١١.

وخلاصة القول في المسألة: أن ما يحل بالتحلل الأول فيه روايتان:

إحداهما: وهي المذهب أنه يحل به كل شيء إلا النساء للأحاديث السابقة.

[] الثانية: أنه يحل كل شيء إلا الوطء فقط، المغني ٣/٤٦٢، المبدع ٣/٢٤٣-٢٤٤، الإنصاف ٤/٣٩، الهداية ١/١٠٤.

وفي قوله: "إذا رمى جمرة العقبة" إشارة إلى ما يحصل به التحلل الأول، وفيه روايتان أيضًا:

إحداهما: أنه يحصل بالرمي والحلق معًا، قدمها في المغني وقال في المبدع: وهو الأكثر.

الثانية: يكون بالرمي فقط.

المغني ٣/٤٦٣، المبدع ٣/٢٤٥، الكافي ١/٤٤٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٥ · ص ٢١٦٠