١٨١٩٢ - وعن الشيباني (عن الشعبي) (١) (قالا) (٢): إذا أحل له فرجها فهي له.
١٨١٩٣ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن رجل عن إبراهيم في امرأة أحلت لرجل جاريتها فولدت منه فقال إبراهيم: هذا فرج أتاه (بجهالة) (١) فألحق به الولد وادفع إلى هذه وليدتها.
١٨١٩٤ - حدثنا زيد بن حباب عن يزيد بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال: الفرج لا يعار.
١٨١٩٥ - حدثنا زيد بن حباب قال: حدثني موسى بن (خيشوم) (١) قال: سأل عكرمة رجل (قال) (٢): أمة لصاحبتي أحلتها لي قال: لا تحل لك إلا أن تملك رقبتها.
[١٨٠] ما قالوا في (الرجل) (١) يقع على مكاتبته
١٨١٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) هشيم عن يونس عن الحسن في الرجل يقع على مكاتبته قال: (يحسب) (٢) لها صداق مثلها.
(١) في [س]: سقط (عن الشعبي).
(٢) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (قال).
(١) في [ك]: (بجماله).
(١) في [هـ]: (حيشوم)، وفي [س، ب]: (حشيوم).
(٢) سقط من: [ط].
(١) في [جـ، س، ز، ك]: (رجل).
(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٢) في [جـ]: (يحسن)، وفي [س، ط، هـ]: (يجب).