١٧٤٤٩ - حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في رجل اشترى جارية بين أبويها عذراء قال: يستبرئها بحيضتين (وإن) (١) لا (تحيض) (٢) (فبخمسة) (٣) وأربعين يومًا.
١٧٤٥٠ - حدثنا عبد الوهاب عن (سعيد) (١) عن أيوب (عن نافع) (٢) عن ابن عمر (قال) (٣): إن اشترى أمة عذراء فلا يستبرئها (٤).
[١٠١] من كان يقول: يستبرئ الأمة (بحيضة) (١)
١٧٤٥١ - حدثنا أبو بكر عن عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال: قلت (للزهري) (١): أما (علمت) (٢) (أن) (٣) عمر حين انقضى أجله وابن مسعود بالعراق حين انقضى أجله وعثمان بن عفان كانوا يستبرؤن الأمة بحيضة حتى كان معاوية فكان يقول: حيضتان (٤).
(١) في [ط]: سقط (إن).
(٢) في [أ]: (بحيضة).
(٣) في [ط، ب، ك، جـ، أ]: (فخمسة)، وفي [ز]: (بخمسة)، وفي [س]: (خمسة).
(١) في [هـ]: (يونس).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) تكرر في: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك].
(٤) صحيح.
(١) في [أ]: (بعيضة).
(١) في [س]: (لزهري).
(٢) في [س]: (عملت).
(٣) سقط من: [س، ط، هـ].
(٤) منقطع؛ مكحول لا يروي عن هؤلاء الصحابة.