١٧٥٩٣ - حدثنا وكيع عن زكريا قال: سئل عامر عن رجل نكح (امرأة) (١) ثم طلقها ثم تزوج أختها في عدتها، قال: يفرق بينهما.
١٧٥٩٤ - حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: كان يكره إذا كانت له امرأة فطلقها ثلاثًا كره أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدة التي طلق.
١٧٥٩٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا (يتزوج) (١) المرأة في عدة أختها منه.
[١٢١] من رخص في ذلك
١٧٥٩٦ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسًا إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا (١) أن يتزوج أختها في عدتها.
١٧٥٩٧ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن و(سعيد) (١) ابن المسيب وخلاس في رجل طلق امرأته ثلاثًا وهي حامل قالوا: لا بأس أن يتزوج أختها في عدتها.
١٧٥٩٨ - قال: وكان عبيد بن (نضلة) (١) يكرهه حتى ذكر للحسن فكأنه نزع عنه.
(١) في [هـ]: (امرأته).
(١) في [أ، ب، س]: (تتزوج).
(١) في [أ، ب]: زيادة (له).
(١) في [جـ]: (سعد).
(١) هذا أحد الوجهين في اسمه، وفي الوجه الآخر: (نضيلة).