[٦٠] [في الرجل تكون له الجارية (فتفجر) (١)، (٢) (أيطؤها) (٣) أم لا؟]
١٧١٢٤ - حدثنا ابن (عيينة) (١) (عن) (٢) (عمرو) (٣) عن أبي (٤) معبد (أن) (٥) ابن عباس وطئ جارية بعد ما أنكر ولدها (٦).
١٧١٢٥ - حدثنا حفص عن ليث عن عبد اللَّه بن أبي لبابة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يطأ الرجل (أمته) (١) إذا فجرت ويرى أن ذلك تحصين لها (٢).
١٧١٢٦ - حدثنا يحيى بن (سعيد) (١) عن (عبيد اللَّه) (٢) بن عمر عن محمد بن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه وطأ جارية له بعد ما فجرت.
(١) في [أ، ب، جـ، ك، س]: (فيفجر).
(٢) في [أ، ب، س]: زيادة (في).
(٣) في [ط، ك، جـ]: (يطأها).
(١) في [س]: (عنية)، وفي [ك]: (علية)، وكذلك في [ز].
(٢) في [س]: (ابن).
(٣) في [أ، س، ط، هـ]: (عمر).
(٤) في [س]: زيادة (سعيد ابن).
(٥) سقط من: [س].
(٦) صحيح.
(١) في [هـ، ط]: (أمة).
(٢) مجهول؛ لجهالة عبد اللَّه بن أبي لبابة، وانظر: لسان الميزان ٣/ ٣٣٠، وتعجيل المنفعة ١/ ٢٢٣، والإكمال ١/ ٢٤٧، والمؤتلف للدارقطني ١/ ٢٧.
(١) في [أ]: (سعد).
(٢) في [أ، س]: (عبيد)؛ وفي [هـ]: (عبد اللَّه).