١٧٧٩١ - حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ بغايا (متعالنات) (١) كن في الجاهلية فقيل لهن: هذا حرام فأرادوا نكاحهن (فحرم) (٢) اللَّه عليهم نكاحهن.
[١٣٦] من قال: لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص (في) (١) ذلك
١٧٧٩٢ - حدثنا أبو بكر عن معتمر بن سليمان عن عاصم عن الشعبي قال: (أحل النساء للزاني: الزانية) (١).
١٧٧٩٣ - قال: وسألت الحسن فقال: (إنا) (١) لا (نفتي) (٢) في المستور ولكن المحدود لا يتزوج إلا محدودة.
(١) في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (متعالمات).
(٢) في [س]: (تحرم).
(١) في [س]: (فيه).
(١) في [س]: (النساء والزاني الزانية)، وفي [أ، ب]: (النساء الزاني للزانية)، وفي [ط]: (النساء الزاني الزانية)، في [هـ]: (نكاح الزاني الزانية).
(١) في [س، هـ]: (لنا).
(٢) في [أ، ب، ك]: (نعني)، وفي [أ، هـ، س]: (يعني).