تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٧٩١ - حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ بغايا (متعالنات) (١) كن في الجاهلية فقيل لهن: هذا حرام فأرادوا نكاحهن (فحرم) (٢) اللَّه عليهم نكاحهن.

[١٣٦] من قال: لا يتزوج محدود إلا محدودة ومن رخص (في) (١) ذلك

١٧٧٩٢ - حدثنا أبو بكر عن معتمر بن سليمان عن عاصم عن الشعبي قال: (أحل النساء للزاني: الزانية) (١).

١٧٧٩٣ - قال: وسألت الحسن فقال: (إنا) (١) لا (نفتي) (٢) في المستور ولكن المحدود لا يتزوج إلا محدودة.

(١) في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (متعالمات).

(٢) في [س]: (تحرم).

(١) في [س]: (فيه).

(١) في [س]: (النساء والزاني الزانية)، وفي [أ، ب]: (النساء الزاني للزانية)، وفي [ط]: (النساء الزاني الزانية)، في [هـ]: (نكاح الزاني الزانية).

(١) في [س، هـ]: (لنا).

(٢) في [أ، ب، ك]: (نعني)، وفي [أ، هـ، س]: (يعني).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٤١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٤١٢