[١٥] في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة
١٦٧٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن منصور عن الحسن قال: كان لا يرى بأسًا أن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر ولا بينة.
١٦٧٨٩ - حدثنا (عبد الرحمن) (١) بن محمد المحاربي عن ليث عن عطاء في الرجل يزوج عبده أمته بغير شهود قال: (٢) يشهد أحب إليّ، وإن لم يفعل فهو جائز.
١٦٧٩٠ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون المملوكين على النكاح (ويغلقون) (١) عليهما الباب.
١٦٧٩١ - حدثنا عيسى بن يونس (عن ابن جريج عن عطاء) (١) عن ابن عباس قال: لا بأس أن يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر (٢).
١٦٧٩٢ - حدثنا الفضل بن دكين عن أبي فاطمة قال: سألت ابن سيرين قال: قلت: (رجل) (١) قال لمملوكه: دونك جاريتي هذه فلانة، فإن أحببت أن تتخذها لنفسك وإلا فبعها ورد علي ثمنها، قال: اكسها ثوبًا.
(١) في [س]: (عبد اللَّه).
(٢) في [هـ]: زيادة (إن).
(١) في [جـ، ز، س، ك، ط]: (يغلق)، وفي [س]: (تغلق).
(١) سقط من: [ط].
(٢) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
(١) في [ط]: (الرجل)، وفي [ب]: (لرجل).