تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٥] في الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر ولا بينة

١٦٧٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن منصور عن الحسن قال: كان لا يرى بأسًا أن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر ولا بينة.

١٦٧٨٩ - حدثنا (عبد الرحمن) (١) بن محمد المحاربي عن ليث عن عطاء في الرجل يزوج عبده أمته بغير شهود قال: (٢) يشهد أحب إليّ، وإن لم يفعل فهو جائز.

١٦٧٩٠ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون المملوكين على النكاح (ويغلقون) (١) عليهما الباب.

١٦٧٩١ - حدثنا عيسى بن يونس (عن ابن جريج عن عطاء) (١) عن ابن عباس قال: لا بأس أن يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر (٢).

١٦٧٩٢ - حدثنا الفضل بن دكين عن أبي فاطمة قال: سألت ابن سيرين قال: قلت: (رجل) (١) قال لمملوكه: دونك جاريتي هذه فلانة، فإن أحببت أن تتخذها لنفسك وإلا فبعها ورد علي ثمنها، قال: اكسها ثوبًا.

(١) في [س]: (عبد اللَّه).

(٢) في [هـ]: زيادة (إن).

(١) في [جـ، ز، س، ك، ط]: (يغلق)، وفي [س]: (تغلق).

(١) سقط من: [ط].

(٢) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

(١) في [ط]: (الرجل)، وفي [ب]: (لرجل).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ١٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ١٨٩