[١١٤] في امرأة المفقود، من قال: ليس لها أن تزوج
١٧٥٤٢ - حدثنا (أبو بكر) (١) عن أبي بكر بن عياش (عن منصور) (٢) عن الحكم عن علي (٣) قال: إذا فقدت زوجها (لم) (٤) تزوج حتى (يُقبل) (٥) (أو) (٦) يموت.
١٧٥٤٣ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: ليس لها أن تزوج حتى (يتبين) (١) لها (موته) (٢).
١٧٥٤٤ - حدثنا جرير عن مغيرة (عن إبراهيم في امرأة) (١) تفقد زوجها أو (٢) يأخذ (هـ) (٣) العدو، قال: (تصبر) (٤) فإنما هي (امرأته) (٥)، يصيبها ما أصاب النساء حتى (يجيء) (٦) زوجها أو (يبلغها) (٧) أنه مات.
(١) سقط من: [س].
(٢) في [س، ط، هـ].
(٣) لعله: علي بن الحسين.
(٤) في [س]: (ثم).
(٥) في [ز، ك]: (يقتل)، وفي [أ]: (يقل)، وفي [ط، هـ]: (يصل).
(٦) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (أن).
(١) في [س، ط، هـ]: (تبين).
(٢) في [س]: (موت).
(١) تكرر في: [س].
(٢) في [ز]: زيادة (يبلغها أنه مات).
(٣) في [س]: سقط (هـ).
(٤) في [س]: (تصير).
(٥) في [ز، ك، جـ]: (امرأة).
(٦) في [س]: (تجيء).
(٧) في [س]: (يقبلها).