[١٢٠] في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها
١٧٥٩٠ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي أنه سئل عن رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حتى تزوج أختها، ففرق علي بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال: (تكمل الأخرى عدتها وهو خاطب) (١) (٢).
١٧٥٩١ - حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: طلق رجل (امرأته) (١) ثم تزوج أختها، فقال ابن عباس لمروان: فرق (بينه وبينها) (٢) حتى تنقضي عدة التي طلق (٣).
١٧٥٩٢ - حدثنا جرير عن مغيرة عن (حماد) (١) عن إبراهيم قال: إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها؛ ثم تزوج أختها في عدتها قال: (نكاحها) (٢) حرام، ويفرق بينهما ولا صداق لها ولا عدة عليها و[إن كان دخل بها فلها الصداق كاملًا وعليها العدة كاملة ويعتدان منه جميعًا كل واحدة ثلاث قروء فإن كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر] (٣).
(١) في [أ، ب]: (ويكون خاطبًا)، وفي [س]: (وهو خاطبها)، وسقط ما بين المعكوفين من: [هـ].
(٢) ضعيف منقطع، أشعث ضعيف، والحكم لم يدرك عليًا.
(١) في [ب، س، هـ]: (امرأة).
(٢) في [هـ]: (بينها وبينه).
(٣) منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك ابن عباس.
(١) سقط من [ز].
(٢) في [جـ، ز]: (نكاحهما).
(٣) تقدم ما بين المعكوفين في [أ، ب، س، ط]: بعد الخبر [١٧٥٧٦]، وسقط من: [هـ].