١٧٢٢٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: كانت القضاة يفرقون بين الرجل وامرأته بشهادة (المرأة) (١) في الرضاع.
١٧٢٣٠ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: شهادة المرأة العاقلة تجوز في الرضاعة.
[٧٢] في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
١٧٢٣١ - حدثنا (جرير) (١) بن عبد الحميد عن منصور عن طلحة عن خيثمة قال: زوج رسول اللَّه -ﷺ- رجلًا من المسلمين لم يكن له شيء فأمر بامرأته أن تدخل عليه فصار ذلك الرجل (بعد) (٢) من أشراف المسلمين (٣).
١٧٢٣٢ - حدثنا أبو بكر عن أبي معاوية عن حجاج عن الركين عن أبيه قال: تزوج فلان ابن هرم ليلى بنت العجماء في زمن عمر فدخل بها ولم يعطها شيئًا من صداقها.
١٧٢٣٣ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن كريب بن هشام وكان من أصحاب عبد اللَّه أنه زوج امرأة على أربعة آلاف ثم (دخل) (١) بها قبل أن يعطيها شيئًا من صداقها.
(١) في [س، هـ]: (الامرأة).
(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [جـ، س، ز]: (يُعدّ).
(٣) مرسل؛ خيثمة ليس صحابيًا، أخرجه عبد الرزاق (١٠٤٢٨)، والبيهقي ٧/ ٢٥٣، وروي متصلًا من حديث عائشة أخرجه أبو داود (٢١٢٨)، وابن ماجه (١٩٩٢)، ومسدد كما في المطالب (١٥٧٤).
(١) في [أ، ب، س، ط]: (يدخل).