١٧٨٢٤ - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد ابن المسيب وخلاس قالوا: إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثًا ثم يقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين ثم يقسم.
١٧٨٢٥ - حدثنا يزيد عن حميد عن أنس قال: من السنة للبكر سبعًا وللثيب ثلاثًا (١).
١٧٨٢٦ - قال حميد: وقال الحسن: (سبعًا) (١) وليلتين.
[١٣٩] في المستحاضة، من كره أن يأتيها زوجها
١٧٨٢٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان بن جامع (عن) (١) عبد الملك (الزراد) (٢) عن الشعبي عن (قِمير) (٣) عن عائشة قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها (٤).
١٧٨٢٨ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم: أنه كره أن يجامعها زوجها.
١٧٨٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب] (١) الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان يكره أن يأتي الرجل امرأته وهي مستحاضة.
(١) صحيح.
(١) في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (سبع).
(١) في [أ، ب، س، ط]: (بن).
(٢) في [أ، ب، س، ط]: (الزاد)، وسقط من [هـ].
(٣) في [هـ]: (عمر).
(٤) صحيح؛ وأخرجه الدارقطني (١/ ٢١٩).
(١) سقط من [أ، هـ، س، ط، ز، جـ، ك]: ما بين المعكوفين.