تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٨٢٤ - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد ابن المسيب وخلاس قالوا: إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثًا ثم يقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين ثم يقسم.

١٧٨٢٥ - حدثنا يزيد عن حميد عن أنس قال: من السنة للبكر سبعًا وللثيب ثلاثًا (١).

١٧٨٢٦ - قال حميد: وقال الحسن: (سبعًا) (١) وليلتين.

[١٣٩] في المستحاضة، من كره أن يأتيها زوجها

١٧٨٢٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان بن جامع (عن) (١) عبد الملك (الزراد) (٢) عن الشعبي عن (قِمير) (٣) عن عائشة قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها (٤).

١٧٨٢٨ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم: أنه كره أن يجامعها زوجها.

١٧٨٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب] (١) الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان يكره أن يأتي الرجل امرأته وهي مستحاضة.

(١) صحيح.

(١) في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (سبع).

(١) في [أ، ب، س، ط]: (بن).

(٢) في [أ، ب، س، ط]: (الزاد)، وسقط من [هـ].

(٣) في [هـ]: (عمر).

(٤) صحيح؛ وأخرجه الدارقطني (١/ ٢١٩).

(١) سقط من [أ، هـ، س، ط، ز، جـ، ك]: ما بين المعكوفين.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٤٢١