تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٧] في الرجل يملك عقدة المرأة (أتحل) (١) لأبيه إذا لم يدخل بها؟

١٦٩٨٨ - حدثنا (١) وكيع بن (الجراح) (٢) (عن سفيان) (٣) عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا تزوج الابن لم تحل للأب دخل بها أو لم يدخل، وإذا (تزوج) (٤) الأب لم تحل (للأبن) (٥) دخل بها أو لم يدخل بها.

١٦٩٨٩ - حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن الزهري قال: من ملك عقدة امرأة فقد حرمت على (ابنه وعلى أبيه) (١) وأيهما جرد فنظر إلى العورة كذلك.

١٦٩٩٠ - حدثنا عيسى بن يونس (عن أبي بكر) (١) عن مكحول قال: أيهما ملك عقدة امرأة (فقد) (٢) حرمت على الآخر.

(١) في [جـ، س، ز، ط، ك]: (تحل)، وسقط من: [هـ].

(١) في [جـ]: زيادة (حدثنا أبو بكر قال).

(٢) في [س، هـ]: (جراح).

(٣) سقط من: [أ، هـ، س، ز، ك، ط].

(٤) في [أ، ب، هـ]: (دخل).

(٥) سقط من: (ط).

(١) في [س، ز، ط]: (أبيه وعلى ابنه)، وفي [هـ]: (ابنه).

(١) سقط من: [أ، س، ط، ز، ك، هـ].

(٢) سقط من: [جـ، ز، ك].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٢٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٢٢٧