[٤٨] في الرجل يجرد المرأة (أو) (١) (يلمسها) (٢) من (قال) (٣): لا تحل لابنه (وإن فعل الأب) (٤)
١٦٩٩٥ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول أن عمر جرّد جاريته فسأله إياها بعض بنيه فقال: (إنها) (١) لا تحل لك (٢).
١٦٩٩٦ - حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن حجاج عن مكحول أن عمر جرد جارية له فطلبها إليه بعض بنيه فقال: إنها لا تحل لك (١).
١٦٩٩٧ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه جرد جارية له ثم سألها إياه بعض ولده فقال: إنها لا تحل لك (١).
١٦٩٩٨ - حدثنا أبو خالد الأحمز (١) سليمان بن (حيان) (٢) عن (يحيى) (٣) بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر أن أباه حين حضرته الوفاة نهى بنيه عن جارية له أن يطأها أحد منهم قال: وما (نعلمه) (٤) وطئها إلا أن يكون اطلع
⦗٢٣٠⦘
منها على أمر كره أن يطلع (ولده) (٥) مطلعه (٦).
(١) في [هـ]: (و).
(٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (يلتمسها).
(٣) سقط من: [هـ].
(٤) ساقط من [ز].
(١) سقط من: [ك].
(٢) منقطع؛ مكحول لا يروي عن عمر.
(١) منقطع، مكحول لا يروي عن عمر.
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
(١) في [أ، هـ، س]: زيادة (عن).
(٢) في [هـ]: (حبان).
(٣) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: زيادة (يحيى).
(٤) في [أ، ط، هـ]: (تعلمه).
(٥) في [هـ]: (ولد).
(٦) حسن.