[٢٣١] ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجمتعن ومن كان يفعله
١٨٤٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: "اللهم هذه قسمتي (فيما) (٢) أملك (فلا تلمني) (٣) فيما (تملك) (٤) أنت ولا (أملك) (٥) " (٦).
١٨٤٦٣ - حدثنا يزيد بن هارون قال: ناحماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد اللَّه بن يزيد عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: "اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" (١).
(١) في [هـ، س]: (نا).
(٢) في [س]: (فبما).
(٣) في [ط]: بياض.
(٤) في [س]: (تلك).
(٥) في [س]: (أمك).
(٦) مرسل؛ أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٢/ ١٢٠، وابن سعد ٢/ ٢٣١، وابن جرير في التفسير (١٠٦٥٦)، وورد متصلًا كما في الذي بعده من حديث عائشة.
(١) معلول؛ صوابه الإرسال كما في سابقه، فقد انفرد حماد بن سلمة بروايته متصلًا، وخالفه الجماعة فرووه مرسلًا، هكذا رواه معمر وحماد بن زيد وعبد الوهاب وابن علية، أخرجه أحمد (٢٥١١١)، وأبو داود (٢١٣٤)، والحاكم ٢/ ١٨٧، والترمذي (١١٤٠)، وابن ماجة (١٩٧١)، وابن حبان (٤٢٠٥)، والنسائي في الكبرى (٨٨٩١)، والدارمي (٢٢٠٧)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٣٢)، وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤٢٥، وابن جرير في التفسير (١٠٦٥٧).