١٦٨١٥ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن (١) عبد العزيز بن (عبيد اللَّه) (٢) عن الحارث عن إبراهيم قال: لا ترجع إليه لأنه نكاح ليس رشدة.
١٦٨١٦ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن (جرير) (١) عن حماد قال: لا يحل لها أن ترجع به إلى زوجها الأول حتى تنكح نكاح المسلمين الذي يجوز.
١٦٨١٧ - حدثنا عفان قال: نا سعيد بن زيد قال: نا ليث عن طاوس قال: كل نكاح كان بغير سنة فإن المرأة لا تحل لزوجها الأول.
١٦٨١٨ - حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن جابر عن عامر في العبد والخصي قال: هو زوج.
[١٩] الرجل يتزوج الأمة من كرهه
١٦٨١٩ - حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في الحر يتزوج الأمة قال: ما ازلحف عن الزنى إلا قليلًا لقوله: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [النساء: ٢٥]، قال: (يقول) (١): عن نكاح الأمة.
١٦٨٢٠ - حدثنا هشيم عن العوام عمن حدثه عن ابن عباس قال: ما (يزحف) (١) عن الزنى إلا قليلًا (٢).
(١) في [س، هـ]: زيادة (ابن).
(٢) في [س، ط، هـ]: (عبد اللَّه)، وفي [جـ]: (أبي عبيد اللَّه).
(١) في [هـ]: (جابر).
(١) سقط من: [هـ، ط].
(١) في [س، ط]: (انزحف)، وفي [هـ]: (ازلحف)، وفي [ف]: (ازلحف ناكح الأمة)، وفي [ز]: (تزحف).
(٢) مجهول، لإبهام الراوي عن ابن عباس.