تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٣] في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا؟

١٦٩١٦ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في (رجل) (١) تزوج أمة بين رجلين فاشترى نصيب أحدهما قال: يكف عنها حتى (يشتري) (٢) نصيب الآخر.

١٦٩١٧ - حدثنا هشيم عن صاحب له عن حماد عن إبراهيم مثله.

١٦٩١٨ - حدثنا هشيم عن منصور عن قتادة قال: لم يزده ملكه (منها) (١) إلا قربًا.

١٦٩١٩ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا اشترى من امرأة نصيبًا فلا يقربها حتى يستخلصها.

[٣٤] في (الرجل) (١) يعتق أمته ويجعل عتقها (صداقها) (٢)، من يراه جائزًا ومن فعله

١٦٩٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم بن (بشير) (١) عن عبد العزيز بن

⦗٢١٢⦘

(صهيب) (٢) عن أنس]] (٣) أن النبي -ﷺ- جعل عتق صفية صداقها (٤).

(١) في [هـ]: (الرجل).

(٢) في [ط]: (يشتر).

(١) سقط من: [أ، ب، هـ].

(١) في [جـ، ب، هـ]: (رجل).

(٢) في [س]: (صدقتها).

(١) في [س، ط، هـ]: (بشر).

(٢) في [س]: (مهيب).

(٣) تكررت الأخبار [١٦٩١٣ - ١٦٩٢٠] في: [س].

(٤) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥١٦٩)، ومسلم (١٣٦٥).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٢١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٢١١