[٣٣] في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا؟
١٦٩١٦ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في (رجل) (١) تزوج أمة بين رجلين فاشترى نصيب أحدهما قال: يكف عنها حتى (يشتري) (٢) نصيب الآخر.
١٦٩١٧ - حدثنا هشيم عن صاحب له عن حماد عن إبراهيم مثله.
١٦٩١٨ - حدثنا هشيم عن منصور عن قتادة قال: لم يزده ملكه (منها) (١) إلا قربًا.
١٦٩١٩ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا اشترى من امرأة نصيبًا فلا يقربها حتى يستخلصها.
[٣٤] في (الرجل) (١) يعتق أمته ويجعل عتقها (صداقها) (٢)، من يراه جائزًا ومن فعله
١٦٩٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم بن (بشير) (١) عن عبد العزيز بن
⦗٢١٢⦘
(صهيب) (٢) عن أنس]] (٣) أن النبي -ﷺ- جعل عتق صفية صداقها (٤).
(١) في [هـ]: (الرجل).
(٢) في [ط]: (يشتر).
(١) سقط من: [أ، ب، هـ].
(١) في [جـ، ب، هـ]: (رجل).
(٢) في [س]: (صدقتها).
(١) في [س، ط، هـ]: (بشر).
(٢) في [س]: (مهيب).
(٣) تكررت الأخبار [١٦٩١٣ - ١٦٩٢٠] في: [س].
(٤) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥١٦٩)، ومسلم (١٣٦٥).