١٨٥٢٥ - قال ابن أبي ليلى: (و) (١) أنا أرى في ذلك تعزيرًا.
١٨٥٢٦ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن يباشر الرجل الرجل والمرأة المرأة (٢).
[٢٤٥] ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته
١٨٥٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عيينة) (١) عن زيد بن أسلم أن رجلًا سأل النبي -ﷺ- أستأذن على أمي؟ قال: "نعم! أتحب أن تراها عريانة" (٢).
١٨٥٢٨ - حدثنا وكيع عن (١) عن سفيان (عن أبي إسحاق) عن مسلم بن (نذير) (٢) عن (حذيفة) (٣) قال: إن لم تفعل أوشك أن ترى منها ما يسوؤك (٤).
(١) سقط من: [س، و].
(١) في [س، ط، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) مضطرب، رواية سماك عن عكرمة مضطربة، أخرجه أحمد (٢٧٧٣)، وابن حبان (٥٥٨٢)، والحاكم ٤/ ٢٨٨، والبزار (٢٠٧٤/ كشف)، والطبراني (١١٧٢٨).
(١) في [س]: (عينه).
(٢) مرسل، زيد بن أسلم ليس صحابيًا.
(١) في [هـ، ط، أ]: زيادة (عن أبي إسحاق).
(٢) في [هـ]: (يساز)، وفي [أ، جـ، س، ط، ز، ك]: (يسار)، وانظر: تفسير الصنعاني ٣/ ٦٣، والأدب المفرد للبخاري (١٠٦٠)، وسنن البيهقي (٧/ ٩٧)، ومصنف عبد الرزاق (١٩٤٢١).
(٣) في [س]: (حنيفة).
(٤) صحيح.