تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٧٠] في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها

١٨١٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) إسماعيل بن عياش عن عطاء الخرساني عن (عمر) (٢) بن عبد العزيز قال: لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة (عليها) (٣).

١٨١٤٣ - حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن (١) عمربن عبد العزيز بمثله.

١٨١٤٤ - حدثنا عبدة ومحمد بن سواء عن سعيد (عن) (١) أبي معشر عن إبراهيم قال: لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها.

١٨١٤٥ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا طلقها قبل أن يدخل بها وهو مريض فإنها لا ترثه ولا عدة عليها ولها نصف الصداق.

١٨١٤٦ - حدثنا محمد بن سواء عن (١) سعيد عن قتادة عن جابر (بن) (٢) زيد أنه قال: لها الصداق كاملًا ولا ميراث لها ولا عدة عليها.

١٨١٤٧ - [حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة أنه كان يقوله] (١).

(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).

(٢) في [س]: (عمرو).

(٣) في [س]: (لها).

(١) في [هـ، س، ط، جـ، ك]: زيادة (بن)، وسقطت (ابن) من: [أ، ب].

(١) في [أ، ب، س]: (بن).

(١) في [ك]: زيادة (أبي).

(٢) في [ب]: (أبي).

(١) سقط من [هـ، ط].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٥٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٥٠٧