[١٧٠] في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
١٨١٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) إسماعيل بن عياش عن عطاء الخرساني عن (عمر) (٢) بن عبد العزيز قال: لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة (عليها) (٣).
١٨١٤٣ - حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن (١) عمربن عبد العزيز بمثله.
١٨١٤٤ - حدثنا عبدة ومحمد بن سواء عن سعيد (عن) (١) أبي معشر عن إبراهيم قال: لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها.
١٨١٤٥ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا طلقها قبل أن يدخل بها وهو مريض فإنها لا ترثه ولا عدة عليها ولها نصف الصداق.
١٨١٤٦ - حدثنا محمد بن سواء عن (١) سعيد عن قتادة عن جابر (بن) (٢) زيد أنه قال: لها الصداق كاملًا ولا ميراث لها ولا عدة عليها.
١٨١٤٧ - [حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة أنه كان يقوله] (١).
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢) في [س]: (عمرو).
(٣) في [س]: (لها).
(١) في [هـ، س، ط، جـ، ك]: زيادة (بن)، وسقطت (ابن) من: [أ، ب].
(١) في [أ، ب، س]: (بن).
(١) في [ك]: زيادة (أبي).
(٢) في [ب]: (أبي).
(١) سقط من [هـ، ط].