١٧٢١٥ - حدثنا عبد السلام عن ليث عن مجاهد قال: لا بأس أن يجمع الرجل بين امرأة الرجل وابنته (يعني) (١) من غيرها.
١٧٢١٦ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: لا بأس أن يجمع الرجل بين ابنة الرجل وامرأة أبيها وإن الحسن كرهه.
١٧٢١٧ - حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة قال: سئل الحسن عن ذلك فكرهه فقال له (بعضهم) (١): يا أبا سعيد! هل ترى بينهما شيئا؟ (فنظر) (٢) فقال: لا أرى بينهما شيئًا.
١٧٢١٨ - حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن يسار أنه كان يقول: لا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وبين امرأة أبيها.
١٧٢١٩ - حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: سألت محمدًا فقال: لا أعلم به بأسًا.
[٧٠] من كره أن يجمع بينهما
١٧٢٢٠ - حدثنا ابن علية عن أيوب قال: سئل الحسن عن الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته فكره ذلك يعني من غيرها.
١٧٢٢١ - حدثنا شبابة عن شعبة عن فضيل عن (أبي حريز) (١) عن عكرمة أنه كان يكره أن يجمع الرجل بين المرأة و(بين) (٢) امرأة أبيها.
(١) سقطت (يعني) من [ز].
(١) في [س، هـ]: (بعض).
(٢) سقط من: [س، هـ].
(١) في [هـ]: (ابن سيرين)، وفي [خ]: (ابن جرير)، وفي [أ]: (أبي حرين)، وفي [س]: (ابن حرين).
(٢) سقط من: [جـ، ز، ك].