تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١١٨] في (الرجل) (١) (يكون) (٢) (تحته) (٣) أربع نسوة فيطلق إحداهن، من كره أن (يتزوج) (٤) خامسة حتى (تنقضي) (٥) عدة التي (طلق) (٦)

١٧٥٧٦ - حدثنا ابن علية عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أن مروان سأله عنها فكرهها (١).

١٧٥٧٧ - حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب قال: لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق.

١٧٥٧٨ - حدثنا [حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة في رجل طلق امرأته وله أربع نسوة قال: لا يحل له أن يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق] (١).

١٧٥٧٩ - حدثنا أبو بكر عن (عائذ) (١) بن حبيب عن حجاج عن الشعبي عن علي قال: لا يتزوج (خامسة) (٢) حتى تنقضي عدة التي طلق (٣).

(١) في [ك، جـ]: (رجل).

(٢) في [جـ، ك]: (تكن)، وسقط من: [ط].

(٣) في [س]: (تحت).

(٤) في [جـ، ز، ك]: (يزوج).

(٥) سقط من: [س].

(٦) في [جـ]: (طلقها).

(١) صحيح.

(١) سقط الخبر من: [جـ].

(١) في [س، ط]: (عابد).

(٢) في [ب]: (الخامسة).

(٣) منقطع؛ الشعبي عن علي منقطع.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٣٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٣٦٤