[١١٨] في (الرجل) (١) (يكون) (٢) (تحته) (٣) أربع نسوة فيطلق إحداهن، من كره أن (يتزوج) (٤) خامسة حتى (تنقضي) (٥) عدة التي (طلق) (٦)
١٧٥٧٦ - حدثنا ابن علية عن سفيان عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أن مروان سأله عنها فكرهها (١).
١٧٥٧٧ - حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب قال: لا يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق.
١٧٥٧٨ - حدثنا [حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة في رجل طلق امرأته وله أربع نسوة قال: لا يحل له أن يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق] (١).
١٧٥٧٩ - حدثنا أبو بكر عن (عائذ) (١) بن حبيب عن حجاج عن الشعبي عن علي قال: لا يتزوج (خامسة) (٢) حتى تنقضي عدة التي طلق (٣).
(١) في [ك، جـ]: (رجل).
(٢) في [جـ، ك]: (تكن)، وسقط من: [ط].
(٣) في [س]: (تحت).
(٤) في [جـ، ز، ك]: (يزوج).
(٥) سقط من: [س].
(٦) في [جـ]: (طلقها).
(١) صحيح.
(١) سقط الخبر من: [جـ].
(١) في [س، ط]: (عابد).
(٢) في [ب]: (الخامسة).
(٣) منقطع؛ الشعبي عن علي منقطع.