١٧٣٣٤ - حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم (قالا) (١): إن تزوجها ثم وطئها مرة ثم لم يستطع أن يغشاها فإنه لا خيار لها بعد (تلك) (٢) المرة.
١٧٣٣٥ - حدثنا محمد بن يزيد عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا (وطئها) (١) (مرة) (٢) فليس لها خيار.
[٨٤] في تزويج الفاسق
١٧٣٣٦ - حدثنا أبو بكر عن حكام الرازي عن خليل بن زرارة عن مطرف عن الشعبي قال: من (يزوّج) (١) فاسقًا فقد قطع رحمه.
[٨٥] في الأمة تعتق ولها زوج حر
١٧٣٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب و(سليمان) (١) بن يسار والحسن.
١٧٣٣٨ - وعكرمة عن ابن عباس قالوا: لا خيار لها على الحر (١).
(١) في [س]: سقط (قالا).
(٢) في [أ، ب]: (ذلك).
(١) في [س]: (وطر).
(٢) في [جـ]: سقط (مرة).
(١) في [أ، ب، هـ، س]: (تزوج).
(١) في [أ، س، ب، ط، هـ]: (سليم).
(١) صحيح.