تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٣٣٤ - حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم (قالا) (١): إن تزوجها ثم وطئها مرة ثم لم يستطع أن يغشاها فإنه لا خيار لها بعد (تلك) (٢) المرة.

١٧٣٣٥ - حدثنا محمد بن يزيد عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا (وطئها) (١) (مرة) (٢) فليس لها خيار.

[٨٤] في تزويج الفاسق

١٧٣٣٦ - حدثنا أبو بكر عن حكام الرازي عن خليل بن زرارة عن مطرف عن الشعبي قال: من (يزوّج) (١) فاسقًا فقد قطع رحمه.

[٨٥] في الأمة تعتق ولها زوج حر

١٧٣٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مبارك عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب و(سليمان) (١) بن يسار والحسن.

١٧٣٣٨ - وعكرمة عن ابن عباس قالوا: لا خيار لها على الحر (١).

(١) في [س]: سقط (قالا).

(٢) في [أ، ب]: (ذلك).

(١) في [س]: (وطر).

(٢) في [جـ]: سقط (مرة).

(١) في [أ، ب، هـ، س]: (تزوج).

(١) في [أ، س، ب، ط، هـ]: (سليم).

(١) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٣٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٣٠٨