[١٣٨] في الرجل يتزوج المرأة بكرًا (أو) (١) ثيبًا، كم يقيم عندها؟
١٧٨١١ - حدثنا ابن (علية) (١) عن (خالد) (٢) عن أبي قلابة عن أنس قال: إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا، قال خالد: قال أبو قلابة: أما لو قلت إنه (٣) عن النبي (٤) (ولكنها السنة) (٥) (٦).
١٧٨١٢ - قال خالد: فحدثت (به) (١) ابن سيرين، فقال زدتم هذه (أربعًا) (٢) وهذه ليلة.
١٧٨١٣ - حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة (عن أنس) (١) أن النبي -ﷺ- قال: " (للبكر) (٢) سبعًا وللثيب ثلاثًا" (٣).
١٧٨١٤ - حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد ابن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة
⦗٤١٩⦘
عن أنس عن النبي -ﷺ- بمثله (١).
(١) في [جـ، ك]: (و).
(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، هـ]: (عيينة).
(٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (مالك).
(٣) في [هـ]: زيادة (رفعه).
(٤) في [ب، جـ، ز]: زيادة (ﷺ)، وفي [هـ]: زيادة (صدقت).
(٥) في [هـ]: (لكنه قال: السنة كذلك).
(٦) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١).
(١) في [ك]: سقط (به).
(٢) في [س]: (الأربعة).
(١) هذا الزيادة من: [ع]، وانظر: سنن الدارمي ٢/ ١٩٤ (٢٢٠٩)، وحلية الأولياء ٢٨٨/ ٢، والمحلى ١٠/ ٦٣، والتمهيد ١٧/ ٢٤٨، حيث رووه بهذه الزيادة.
(٢) في [س]: (لبكر).
(٣) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.
(١) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، وأخرجه ابن حبان (٤٢٠٨)، والدارمي (٢٢٠٩)، والدارقطني ٣/ ٢٨٣، والبيهقي ٧/ ٣٠٢، وابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ٢٨٤، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ٢/ ٤٧ (١٠٤٤) وفي الحلية ٢/ ٢٨٨ و٣/ ١٣، وابن حزم في المحلى ١/ ٦٣٠، وبنحوه الترمذي (١١٣٩)، وعبد الرزاق (١٠٦٤٣).