تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٠] الرجل (تكون) (١) تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها

١٦٨٨٩ - حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عمن حدثه عن عثمان ابن عفان وزيد بن ثابت (أنهما) (١) قالا: (لا) (٢) تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (٣).

١٦٨٩٠ - حدثنا عباد بن (العوام) (١) عن محمد بن إسحاق قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

١٦٨٩١ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش أعن إبراهيم عن علقمة قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

١٦٨٩٢ - [(حدثنا أبو معاوية وابن فضيل عن الأعمش) (١) عن أبي الضحى عن مسروق قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره] (٢).

١٦٨٩٣ - [حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي عن علي قال: لا يطؤها (١).

(١) في [س]: (يكون).

(١) سقط من: [س، هـ].

(٢) سقط من: [ز].

(٣) مجهول؛ لإبهام راويه.

(١) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (عوام).

(١) سقط من: [جـ].

(٢) سقط الخبر من: [ز].

(١) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٢٠٦