[٣٠] الرجل (تكون) (١) تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها
١٦٨٨٩ - حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عمن حدثه عن عثمان ابن عفان وزيد بن ثابت (أنهما) (١) قالا: (لا) (٢) تحل له حتى تنكح زوجًا غيره (٣).
١٦٨٩٠ - حدثنا عباد بن (العوام) (١) عن محمد بن إسحاق قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
١٦٨٩١ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش أعن إبراهيم عن علقمة قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
١٦٨٩٢ - [(حدثنا أبو معاوية وابن فضيل عن الأعمش) (١) عن أبي الضحى عن مسروق قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره] (٢).
١٦٨٩٣ - [حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي عن علي قال: لا يطؤها (١).
(١) في [س]: (يكون).
(١) سقط من: [س، هـ].
(٢) سقط من: [ز].
(٣) مجهول؛ لإبهام راويه.
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (عوام).
(١) سقط من: [جـ].
(٢) سقط الخبر من: [ز].
(١) صحيح.