١٦٧١٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: لا تزوج المرأة المرأة (١).
١٦٧١٤ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال: لا تنكح المرأة المرأة.
١٦٧١٥ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: تزوج المرأة أمتها، فإذا أعتقتها لم تزوجها.
١٦٧١٦ - حدثنا يزيد بن (١) هارون قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن (مولى) (٢) (لبني) (٣) هاشم عن علي قال: لا تشهد المرأة، يعني الخطبة ولا تنكح (٤).
[٦] في المرأة تزوج نفسها
١٦٧١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد قال: جاءت
⦗١٧٣⦘
امرأة إلى جابر بن زيد فقالت: إني زوجت نفسي، فقال: إنك (لتحدثيني) (١) أنك (لزنيت) (٢)؟ (فسفعت) (٣) (برنة) (٤) ثم انطلقت.
(١) صحيح.
(١) زيد في [أ، ب]: (يزيد بن).
(٢) في [جـ]: (مولاه).
(٣) في [هـ]: (بني).
(٤) مجهول؛ لجهالة مولى بني هاشم.
(١) في [س]: (لتجدني).
(٢) في [س]: (لرأيت)؛ وفي [هـ]: (زنيت).
(٣) في [ز]: (فشفعت)، وفي [س]: (فسمعت).
(٤) في [هـ]: (برهة)، والمراد أنه تغير لونها مع حصول صوت.