[٤] من أجازه بغير ولي ولم يفرق
١٦٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الشيباني عن أمه (عن) (١) (بحرية) (٢) بنت هاني (قالت) (٣): تزوجت القعقاع بن (شور) (٤) فسألني وجعل لي مذهبًا من (جوهر) (٥) على أن يبيت عندي ليلة فبات، فوضعت له تورًا فيه خلوق فأصبح وهو متضمخ بالخلوق، فقال (لي) (٦): (فضحتني) (٧) (فقالت) (٨) له: مثلي يكون (سرًا) (٩)؟ فجاء أبي من الأعراب، فاستعدى عليه عليًا، فقال علي للقعقاع: أدخلت؟، (فقال) (١٠): نعم؟، فأجاز النكاح (١١).
١٦٦٩٩ - حدثنا أبو داود عن شعبة عن مصعب قال: سألت (موسى) (١) بن عبد اللَّه بن يزيد فقال: يجوز في المرأة تزويج بغير ولي.
(١) سقط من: [ك، هـ]. وقد سقطت عن أمه من سنن البيهقي ٧/ ١١٢، وسنن الدارقطني ٣/ ٣٢٣.
(٢) في [أ، س، ط، هـ]: (بحيرة) وهكذا وردت في المنفردات ص ١٨٦، وطلبة الطلبة ١/ ١٣٨، والمغرب ١/ ٥٧، ووردت (بحرية) في سنن الدارقطني والبيهقي وطبقات ابن سعد ٣/ ١٢٧ و٥/ ١٨، وتاريخ دمشق ٦٩/ ٦٣ والمبسوط ٥/ ١٠٧.
(٣) في [س، هـ]: (قال).
(٤) في [جـ، هـ]: (ثور).
(٥) في [أ، ب]: (جوير)، وكذا في [جـ، ط].
(٦) في [س]: (له).
(٧) في [ب]: (تصحبني).
(٨) في [هـ]: (فقلت).
(٩) في [هـ]: (شرًا).
(١٠) كذا في [س، هـ]، وفي [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (قال).
(١١) مجهول؛ لجهالة بحرية وأم الشيباني.
(١) في [هـ]: (مولى).