تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٦٤] ما قالوا في الرجل يتزوج في أرض الحرب

١٨٦٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا الضحاك بن مخلد عن أشعث عن الحسن أنه كان يكره أن يتزوج الرجل في أرض الحرب ويدع ولده فيهم.

١٨٦٠٥ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن مجاهد أنه كره (نكاح» (١) نصارى أهل الروم من غير أهل العهد.

١٨٦٠٦ - قال: فوصف محمد الرجل يكون (أسيرًا) (١) فيريد أن يتزوج؛ فيكره ذلك له.

[٢٦٥] من قال: لا (يحصن) (١) الرجل نكاح (الحرام) (٢)

١٨٦٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يحصن الرجل (نكاح) (١) الحرام.

(١) سقط من: [أ، ب].

(١) في [س، ط، هـ]: (أميرًا).

(١) في [س، ط]: (تحصن).

(٢) في [س]: (المحرم).

(١) في [س]: (بنكاح).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٠ · ص ٦٥