[٢٦٤] ما قالوا في الرجل يتزوج في أرض الحرب
١٨٦٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا الضحاك بن مخلد عن أشعث عن الحسن أنه كان يكره أن يتزوج الرجل في أرض الحرب ويدع ولده فيهم.
١٨٦٠٥ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن مجاهد أنه كره (نكاح» (١) نصارى أهل الروم من غير أهل العهد.
١٨٦٠٦ - قال: فوصف محمد الرجل يكون (أسيرًا) (١) فيريد أن يتزوج؛ فيكره ذلك له.
[٢٦٥] من قال: لا (يحصن) (١) الرجل نكاح (الحرام) (٢)
١٨٦٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يحصن الرجل (نكاح) (١) الحرام.
(١) سقط من: [أ، ب].
(١) في [س، ط، هـ]: (أميرًا).
(١) في [س، ط]: (تحصن).
(٢) في [س]: (المحرم).
(١) في [س]: (بنكاح).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٥