[٧١] في الرجل يتزوج المرأة (فتجيء المرأة) (١) فتقول: قد أرضعتهما
١٧٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) معتمر عن محمد بن (عثيم) (٢) عن محمد ابن عبد الرحمن (البيلماني) (٣) عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل نبي اللَّه (٤) ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال: "رجل وامرأة" (٥).
١٧٢٢٣ - حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثني عبد اللَّه بن أبي مليكة قال: حدثني عقبة بن الحارث قال: تزوجت ابنة أبي [إهاب (التميمي) (١) فلما كانت] (٢) صبيحة ملكها جاءت مولاة لأهل مكة، فقالت: إني (قد) (٣) أرضعتكما، فركب عقبة إلى (النبي -ﷺ-) (٤) وهو بالمدينة فذكرت ذلك له وقد سألت أهل الجارية فأنكروا فقال: "كيف وقد قيل"، ففارقها ونكحت غيره (٥).
(١) في [س]: (فنجيء بالمرأة).
(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (تميم).
(٣) في [أ، هـ]: (السلماني).
(٤) في [ب، ز]: زيادة (ﷺ).
(٥) ضعيف جدًا؛ ابن عثيم متروك، أخرجه أحمد (٤٩١١)، وعبد الرزاق (١٣٩٨٢)، والبيهقي ٧/ ٤٦٤، وابن عدي ٦/ ١٨٠.
(١) في [أ، ب، ك، ط، ز]: (التميمي).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٣) سقط من: [أ، جـ، ط، هـ].
(٤) سقط من: [جـ].
(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٨٨)، وأحمد (١٦١٥٠).