[١٦٧] الرجل يطلق امرأته طلاقًا بائنًا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟
١٨١١٩ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) محمد بن (أبي) (٢) (٣) عدي عن يونس عن الحسن في الرجل (يطلق) (٤) امرأته تطليقة أو تطليقتين قبل أن يدخل بها ثم (غشيها) (٥) وهو يرى أن له عليها رجعة قال: لها الصداق ويفرق بينهما.
١٨١٢٠ - حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة في رجل طلق امرأته، ثم غشيها وهو يرى أن له عليها رجعة، قال: لها الصداق كاملا (لغشيانه) (١) إياها.
١٨١٢١ - [حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن مطر عن الحكم قال: لها الصداق كاملًا] (١).
١٨١٢٢ - حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن (يونس) (١) عن (الحسن) (٢) قال: لها الصداق كاملًا.
(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢) سقط من: [أ، س، ط، هـ].
(٣) في [ز، ك]: زيادة (علي).
(٤) في [س]: (انطلق).
(٥) في [س]: (غشي).
(١) في [أ، ب]: (بغشيانه).
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، هـ].
(١) في [ب]: (يوسف).
(٢) في [أ، س، هـ]: (الحكم).