١٧٠٠٩ - حدثنا أبو معاوية عن الحسن بن عمرو عن الشعبي قال: كتب مسروق إلى أهله: انظروا جاريتي فلا (تبتغوها) (١) فإني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي (اللمس) (٢) والنظر.
[٤٩] الرجل يقع على أم امرأته (أو) (١) ابنة امرأته ما حال امرأته؟
١٧٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة [عن الحسن عن عمران بن الحصين في الرجل يقع على أم امرأته قال: تحرم عليه امرأته (١).
١٧٠١١ - حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة] (١) عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال: حرمتان (إن تخطاهما) (٢) ولا (يحرمهما) (٣) ذلك عليه (٤).
(١) في [أ، ب، ط]: (تبيعوها).
(٢) في [س]: (الملمس).
(١) في [س]: (و).
(١) ضعيف؛ سعيد اختلط.
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(٢) في [هـ]: (أن يخطاهما)، وفي [س]: (ان يحطاحا).
(٣) في [ز، خ]: (يحرمها).
(٤) ضعيف؛ سعيد اختلط.
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٢٣٢