تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٠٠٩ - حدثنا أبو معاوية عن الحسن بن عمرو عن الشعبي قال: كتب مسروق إلى أهله: انظروا جاريتي فلا (تبتغوها) (١) فإني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي (اللمس) (٢) والنظر.

[٤٩] الرجل يقع على أم امرأته (أو) (١) ابنة امرأته ما حال امرأته؟

١٧٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة [عن الحسن عن عمران بن الحصين في الرجل يقع على أم امرأته قال: تحرم عليه امرأته (١).

١٧٠١١ - حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة] (١) عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال: حرمتان (إن تخطاهما) (٢) ولا (يحرمهما) (٣) ذلك عليه (٤).

(١) في [أ، ب، ط]: (تبيعوها).

(٢) في [س]: (الملمس).

(١) في [س]: (و).

(١) ضعيف؛ سعيد اختلط.

(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].

(٢) في [هـ]: (أن يخطاهما)، وفي [س]: (ان يحطاحا).

(٣) في [ز، خ]: (يحرمها).

(٤) ضعيف؛ سعيد اختلط.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٢٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٢٣٢