[٥٩] في الرجل يطلب الولد من ولد الزنى ويطأها، من كره ذلك
١٧١١٥ - حدثنا هشيم عن العوام قال: أخبرني من سمع سعيد بن المسيب يكره أن يطلب الرجل الولد من الأمة إذا كانت ولد (زنى) (١).
١٧١١٦ - حدثنا وكيع (١) عن معمر عن (أبي) (٢) جعفر قال: يتسرى ولد الزنى ولا يطلب ولدها.
١٧١١٧ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن) (١) عثمان بن الحارث (٢) أبي الرواع قال: سألت ابن عمر عن ولد الزنى، فقال: النساء كثير (٣).
١٧١١٨ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن إبراهيم بن المهاجر) (١) عن إبراهيم قال: لا بأس أن (يتسراها) (٢).
١٧١١٩ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن الحسن في الرجل يكون تحته الأمة (الزنية) (١) قال: هي (كعرض) (٢) ماله يطؤها.
(١) في [س، هـ]: (الزنى).
(١) في [أ، ب]: زيادة (و).
(٢) في [س]: سقطت (أبي).
(١) سقط من: [ب].
(٢) في [أ، جـ، س، ز، ط، هـ]: زيادة (عن).
(٣) صحيح.
(١) في [ز]: سقط ما بين القوسين.
(٢) في [أ، ب]: (يتسرى).
(١) في [أ، ب]: (لدينه)، و[ط]، وفي [س]: (زنية)، وفي [هـ]: (الزنية).
(٢) في [أ، ب]: (لفرض).