تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٢١٥ - حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء ومكحول (قالا) (١): ليس لهم (بد) (٢) (من) (٣) (أن) (٤) (يستخدموها) (٥).

[١٨٤] ما قالوا في (المرأة) (١) تهب نفسها لزوجها

١٨٢١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن ابن قسيط أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل (بُشّر بجارية) (١) فقال بعض القوم: هبها لي فقال سعيد بن المسيب: لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول اللَّه -ﷺ- و(لو) (٢) أصدقها سوطًا حلت له.

١٨٢١٧ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا يحل لأحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبي -ﷺ-.

١٨٢١٨ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل وهب ابنته لرجل (فقالا) (١): لا يجوز إلا بصداق.

(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (قال).

(٢) في [أ، ب]: (يد).

(٣) في [جـ، ز، ك]: زيادة (من).

(٤) سقط من: [ز].

(٥) في [س]: (يستخدمواها).

(١) في [س]: (الرجل).

(١) في [أ، ب]: (بشر بجاريته)، وفي [س]: (يشرى جارية).

(٢) سقط من: [س].

(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (فقال).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٥٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٥٢٢