١٨٢١٥ - حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء ومكحول (قالا) (١): ليس لهم (بد) (٢) (من) (٣) (أن) (٤) (يستخدموها) (٥).
[١٨٤] ما قالوا في (المرأة) (١) تهب نفسها لزوجها
١٨٢١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن ابن قسيط أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل (بُشّر بجارية) (١) فقال بعض القوم: هبها لي فقال سعيد بن المسيب: لم تحل الموهوبة لأحد بعد رسول اللَّه -ﷺ- و(لو) (٢) أصدقها سوطًا حلت له.
١٨٢١٧ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا يحل لأحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبي -ﷺ-.
١٨٢١٨ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل وهب ابنته لرجل (فقالا) (١): لا يجوز إلا بصداق.
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (قال).
(٢) في [أ، ب]: (يد).
(٣) في [جـ، ز، ك]: زيادة (من).
(٤) سقط من: [ز].
(٥) في [س]: (يستخدمواها).
(١) في [س]: (الرجل).
(١) في [أ، ب]: (بشر بجاريته)، وفي [س]: (يشرى جارية).
(٢) سقط من: [س].
(١) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (فقال).