[٦٢] في الرجل يزني بأخت امرأته، ما حال امرأته عنده؟
١٧١٤٠ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن قيس بن (سعد) (١) عن عطاء (عن) (٢) ابن عباس قال: جاوز حرمتين إلى حرمة (ولم تحرم) (٣) عليه امرأته (٤).
١٧١٤١ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا زنى الرجل بأخت امرأته فإنها لا تحرم عليه، (لا يحرم) (١) حرام حلالًا.
(١) في [س]: (سعيد).
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [س]: (لم يحرم)، وفي [ك]: زيادة (إن).
(٤) صحيح.
(١) سقط من: [ط].
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٢٦٢