تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٦٢] في الرجل يزني بأخت امرأته، ما حال امرأته عنده؟

١٧١٤٠ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن قيس بن (سعد) (١) عن عطاء (عن) (٢) ابن عباس قال: جاوز حرمتين إلى حرمة (ولم تحرم) (٣) عليه امرأته (٤).

١٧١٤١ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا زنى الرجل بأخت امرأته فإنها لا تحرم عليه، (لا يحرم) (١) حرام حلالًا.

(١) في [س]: (سعيد).

(٢) سقط من: [س].

(٣) في [س]: (لم يحرم)، وفي [ك]: زيادة (إن).

(٤) صحيح.

(١) سقط من: [ط].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٢٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٢٦٢