[٥٤] من كره أن (يتسرى) (١) العبد
١٧٠٧٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (سلمة) (١) بن كهيل عن الحكم قال: يتزوج ولا يتسرى.
١٧٠٧٦ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يحب أن يزوجه.
١٧٠٧٧ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادًا عن ذلك (فقال) (١): لم أسمع اللَّه يقول: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ١٦].
١٧٠٧٨ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وابن سيرين أنهما كرها أن يتسرى وإن أذن له مولاه.
١٧٠٧٩ - حدثنا عبدة عن إسماعيل عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره أن يتسرى العبد.
[٥٥] المرأة يتزوجها الرجل ولها بركل أو جذام فيدخل بها
١٧٠٨٠ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: من تزوج امرأة وبها برص أو جذام أو جنون فدخل بها فلها الصداق بما (استحل) (١) من فرجها، وذلك غرم على وليها (٢).
(١) في [س]: (يتسر).
(١) في [س]: (مسلمة).
(١) في [س]: (وقال)، وفي [هـ]: (قال).
(١) في [هـ، س، ز]: (يستحل).
(٢) صحيح.