تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٥٤] من كره أن (يتسرى) (١) العبد

١٧٠٧٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (سلمة) (١) بن كهيل عن الحكم قال: يتزوج ولا يتسرى.

١٧٠٧٦ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يحب أن يزوجه.

١٧٠٧٧ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادًا عن ذلك (فقال) (١): لم أسمع اللَّه يقول: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ١٦].

١٧٠٧٨ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وابن سيرين أنهما كرها أن يتسرى وإن أذن له مولاه.

١٧٠٧٩ - حدثنا عبدة عن إسماعيل عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره أن يتسرى العبد.

[٥٥] المرأة يتزوجها الرجل ولها بركل أو جذام فيدخل بها

١٧٠٨٠ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: من تزوج امرأة وبها برص أو جذام أو جنون فدخل بها فلها الصداق بما (استحل) (١) من فرجها، وذلك غرم على وليها (٢).

(١) في [س]: (يتسر).

(١) في [س]: (مسلمة).

(١) في [س]: (وقال)، وفي [هـ]: (قال).

(١) في [هـ، س، ز]: (يستحل).

(٢) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٩ · الصفحة ٢٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٩ · ص ٢٤٨