١٨٤٥١ - [حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن خالد بن (دينار) (١) عن الحكم قال: (بَيّنَتُها) (٢).
١٨٤٥٢ - وقال حماد: صداق نسائها] (١).
١٨٤٥٣ - حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال: البينة على أهل الصداق أولياء المرأة وعلى أهل الرجل المخرج من ذلك.
[٢٣٠] في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، ما لها من الصداق؟
١٨٤٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن العلاء بن المسيب عن (فضيل) (١) عن إبراهيم في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال: يلاعنها ولها نصف الصداق، فإن ظهر بها حمل فلها (٢) الصداق كاملًا.
١٨٤٥٥ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر قال: إذا قذف الرجل امرأته قبل أن (يدخل) (١) بها لاعنها ولها نصف الصداق.
(١) في [ك]: (ديار)، وفي [ب]: (ديناز).
(٢) في [أ]: (بيتها)، وفي [ب]: (بنتها)، وفي [هـ]: (بينها).
(١) سقط هذا الخبران من: [ز].
(١) في [ف، هـ]: (الفضيل).
(٢) في [أ، ب]: زيادة (نصف).
(١) في [ك]: (يغدو).